الإمارات العربية المتحدة - دبي - مكاتب عود ميثاء - مقابل فندق رافلز, بناء وافي مول, مكتب رقم 110, ر338

Image

الأخبار

2023-12-28

حوادث السير وإجراءات المطالبة بالتعويض

قراءة المزيد
2023-12-28

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية

قراءة المزيد
2023-12-28

قوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص

قراءة المزيد
2023-12-28

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية

وفقا للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية في دولة الإمارات

 

يعرف المحتوى بأنه المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية التي يمكن أن توفر قيمة للمتلقي في سياقات محددة ، ولكن هذا المحتوى يمكن استخدامه بطريقة مسيئة غير مشروعة جرمها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية في دولة الإمارات رقم 34 لسنة 2021 م ، وهو القانون الذي سنستند إليه في تصنيف أشكال الجرائم المتعلقة بالمحتوى وعقوبة كل منها .

الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين :

مضمون هذه الجريمة هو إنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية أو الإشراف عليها أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وعقوبة هذه الجريمة وفقا للمادة 20 من القانون هي السجن المؤبد ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير .

التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية :

يقصد بهذه الجريمة إنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية أو الإشراف عليها أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها ، أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها ، أو توفير المساعدة الفعلية لها ، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الخطرة، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية .

وعقوبة هذه الجريمة حددتها المادة 21 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة ، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم ولا تزيد على أربعة ملايين درهم .

فيما تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم لمن حمل محتوى أيا من المواقع المشار إليها انفا ، أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها ، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية .

وللمحكمة – في غير حالات العود – بدلا من الحكم بالعقوبة المذكورة انفا أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أيا من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة .

نشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة :

يقدم المجرم في هذه الحالة على التقديم إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها ، ويكون من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها ، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، فيعاقب عندها – وفقا للمادة 22 من القانون – بالسجن المؤقت .

التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي :

اختصت بهذه الجريمة المادة 23 من القانون ، والتي حددت السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم كعقوبة لكل من أنشأ أو أدار موقع إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى ، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام ، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين .

الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية :

يقوم المجرم في هذه الحالة بإنشاء أو إدارة مواقع إلكترونية أو الإشراف عليها أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، ويكون من شأن ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر ، وعقوبة المجرم هنا حددتها المادة 24 من القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم .

السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها :

يعاقب – وفقا للمادة 25 من القانون –  بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية .

الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص :

هذه الحالة اختصت بها المادة 26 من القانون ، والتي حددت الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على  مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من أنشأ أو أدار موقع إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمهما دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .

التحريض على عدم الانقياد للتشريعات :

كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة ، يعاقب وفقا للمادة 27 من القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الإساءة لدولة أجنبية :

يقصد بهذه الجريمة نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية ، وعقوبتها حددتها المادة 28 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،  ولا ترفع الدعوى في هذه الجريمة إلا من النائب العام للاتحاد .

الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات :

يقوم المجرم هما بإنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، فيعاقب بحسب المادة 29 بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة :

يعاقب  – وفقا للمادة 30 من القانون – بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم ، كل من أتى عمدا ، باستخدام شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أي من الأفعال الآتية:

  • تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها .
  • إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها .
  • اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها .

ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أدار موقع إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لتسهيل ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها انفا أو للتحريض عليها .

الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية :

يكون إنشاء أو إدارة الموقع الإلكتروني في هذه الحالة أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، يكون للإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وتعاقب المادة 31 على هذه الجريمة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للإتجار بالبشر :

كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية ، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة ، عوقب وفقا للمادة 32  من القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

التحريض على الفجور والدعارة :

يعاقب القانون بمادته رقم 33 بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك ، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلا .

نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة :

يقصد بها إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو بث أو إرسال أو نشر أو إعادة نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة ، حيث يعاقب مرتكب هذه الأفعال وفقا للمادة 34 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بالعقوبة ذاتها ، كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية ، مواد إباحية ، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة .

فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلا ، أو كان المحتوى مصمما لإغراء الأطفال عوقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية :

يشير القانون إلى عقوبة كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على  مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل .

ولا يسأل جزائيا الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء .

حيازة مواد إباحية للأطفال :

يعاقب- وفقا للمادة 36 من القانون – بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من حاز عمدا مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني ، أو شبكة معلوماتية ، أو موقع إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

ازدراء الأديان وتحسين المعصية :

يحدد القانون في مادته رقم 37 الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني ، إحدى الجرائم الآتية :

  • الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية .
  • الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى من كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
  • سب أحد الأديان السماوية المعترف بها .
  • تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها .

فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها ، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة ، أو نال من الدين الإسلامي ، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له ، فيعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات .

الترويج لممارسة أنشطة القمار :

يجرم القانون فعل كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها ، كما حدد عقوبته في المادة 38 بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الاتجار غير المشروع بالأثار أو التحف :

يكونا كلا من الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو إحداهما ، عقوبة كل من أنشأ أو أدار موقع إلكتروني أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للإتجار بالأثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وذلك وفقا للمادة 39 من القانون .

الاحتيال الإلكتروني :

يقصد به الاستيلاء للنفس أو للغير بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند ، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، وقد جرم القانون هذه الأفعال وحدد عقوبتها في المادة 40 من القانون ، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

جمع الأموال دون ترخيص :

يعاقب القانون – في مادته رقم 41 – بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها ، بغير ترخيص من الجهات المعنية ، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها .

الابتزاز والتهديد الإلكتروني :

كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحملة على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، يعاقب وفقا لمادة 42 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على  خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتصبح العقوبة هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه .

السب والقذف :

إن سب الغير أو إسناد إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي ، هي جريمة وفقا لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ، والذي حدد عقوبتها في المادة 43 منه ، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 فإذا وقعت إحدى هذه الأفعال الانفة الذكر في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة .

إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية :

جرم القانون فعل استخدام شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق الأتية :

  • استراق السمع ، أو اعتراض ، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو الصالات أو مواد صوتية أو مرئية .
  • التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها .
  • نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص .
  • التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن .
  • تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشاءها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها .

وقد حددت المادة 44 عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فيما كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد ، يقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر .

كشف معلومات سرية بمناسبة العمل :

حددت المادة 45 من القانون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، كعقوبة لكل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته ، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، دون أن يكون مصرحا له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله .

وإذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص أخر، عد ذلك ظرفا مشددا .

الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص :

مضمون هذه الجريمة هو إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص .

وعقوبة هذه الجريمة وفقا للمادة 46 من القانون هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص :

يقوم المجرم في هذه الحالة باستخدام برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات الإجراء مسوحات إحصائية أو دراسات استطلاعية بدون تصريح من الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة ، وقد حددت المادة 47 عقوبة هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على  خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان قصد الجاني من ارتكابها التأثير على مصالح الدولة أو الإضرار بها .

الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك :

يقصد به ارتكاب أحد الأفعال الآتية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني :

  • الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة .
  • الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التعامل بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسميا في الدولة أو دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

وعقوبة هذه الجريمة بحسب المادة 48 من القانون هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على  خمسمائة ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص :

وفقا للمادة 49 من القانون ، يعاقب بالحبس والغرامة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو أدار موقع إلكترونية أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية ، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في الدولة أو مقلدة لمنتجات طبية مرخصة .

الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث :

يقوم المجرم في هذه الحالة بالانتفاع أو التسهيل لغيره بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية ، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .

وعقوبة هذه الجريمة حددتها المادة 50 بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف

أرسل سؤالك الى خبرائنا

لأية استفسارات عامة ، يرجى ملء نموذج الاتصال التالي